المادة 1
1- يقصد بالعبارات التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :
أولاً - أ - الغابة : الوحدة الحياتية المتكاملة من الأشجار والشجيرات والأعشاب والنباتات سواء أكانت نابتة بصورة طبيعية أم بفعل الإنسان كمشاجر اصطناعية مروية أو ديمية والورد والأبصال والأشجار المثمرة والحيوانات البرية و المائية والدقيقة بنظام بيئي متكامل .
ب- المشاجر : وهي المساحات المشجرة اصطناعياً بأشجار ملائمة سريعة النمو وقصيرة العمر .
ثانياً- نتاج الغابة : كل مادة في الغابة ثابتة أو منقولة كالخشب الصناعي وخشب الوقود والفحم والراتنج والعفص والأصماغ والمواد الدباغية والثمار والبذور والجذور والألياف واللحاء والعسل والمن السما والدبال والتراب والصخور والأعشاب والنباتات الطبيعية والفطر بأنواعه واللحوم وفراء الحيوانات البرية والطيور والبيض والأسماك والأزهار وأبصال الزينة وغيرها من المنتجات .
ثالثاً- الشجرة : كل نبت ذي ساق خشبي بجميع ادوار نموه .
رابعاً- الخشب : مادة الأشجار الرئيسة بجميع ادوار نموها قائمة كانت أم ساقطة بأي شكل ولأي غاية .
خامساً- المواشي : الحيوانات الداجنة .
سادساً- المشتل : الأرض المخصصة لتربية وتنمية شتول أشجار وشجيرات الغابات والمشاجر
سابعاً- أراضي الغابات : الأراضي التي تنمو عليها أشجار الغابات والشجيرات والنباتات الطبيعية والتي كانت مكسوة بالغابات .
ثامناً- أراضي المشاجر : الأراضي غير الزراعية التي تلائم الأشجار لإنشاء مشاجر نقية أو مختلطة .