المادة 9
يلغى نص المادة 17 من القانون، ويحل محله ما ياتي: -
مادة 17
تخضع جميع النشاطات المؤثرة على البيئة للرقابة البيئية وعلى الجهة المسؤولة عن هذه النشاطات ابداء التسهيلات اللازمة لفرق الرقابة البيئية للقيام بواجباتها للتاكد من سلامة البيئة والعاملين .