المادة 4
يلغى نص الفقرة 4 من البند اولا من المادة 10 من القانون، ويحل محله ما ياتي: -
4 – النظر في الامور المتعلقة بحماية البيئة وتحسينها واتخاذ القرارات بايقاف العمل او الغلق المؤقت لمدة لا تزيد على 6 ستة اشهر للمنشات او المعامل او الاقسام او الوحدات او اي نشاط ذي تاثير ملوث للبيئة او مخالف لشروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية وتقديم التوصيات الى المجلس في الحالات التي تتطلب الغلق الدائم لاي مصدر ملوث للبيئة او مخالف لشروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية .