المادة 18

معرف المادة: 27610

رقم المادة : 1074

المادة 18 1- لا يعمل بعد تشكيل الوحدات الادارية بالاحكام الواردة في هذا القانون التي تتعارض مع قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 2-تراعى عند تطبيق احكام هذا القانون بالنسبة لامانة العاصمة الاحكام الواردة في قانون التصميم الاساسي لمدينة بغداد