المادة 17
1 – يكون لمديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة شخصية معنوية وتدار من قبل مجلس تكون له صلاحيات المجلس البلدي بحدود اختصاصاته
2- ا - تتولى مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة توفير وتجهيز الماء والكهرباء لبلديات وقرى محافظة لبصرة
ب- تتحمل بلديات محافظة البصرة كل ضمن حدودها الكلفة الحقيقية لانارة الشوارع الواقعة داخل حدودها
ج- تتحمل الادارة المحلية الكلفة الحقيقية لانارة الطرق الخارجية الواقعة خارج حدود بلديات محافظة البصرة
د- تتحمل مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة كلفة انارة الشوارع في القرى الواقعة داخل حدود المحافظة
3-يتولى مجلس ادارة شؤون ماء وكهرباء البصرة تجهيز الماء ولاكهرباء لبلديات وقرى محافظة البصرة ويتالف من رئيس وخمسة اعضاء على النحو التالي:-
ا- مدير شؤون ماء وكهرباء البصرة- رئيسا ويكون بدرجة رئيس مهندسين او مهندس من مرتبة مهندس مجاز
ب- عضو يمثل وزارة الدفاع
ج- عضو يمثل وزارة الدفاع
د- عضو يمثل مصلحة كهرباء المنطقة الجنوبية
ه- عضو مدير بلديات محافظة البصرة
و- عضو مدير بلدية البصرة
4-ترسل قرارات مجلس ادارة مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة الى المحافظة للمصادقة عليها خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في المحافظة وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها خلال المدة المذكورة اما اذا اعترض فتعاد الى المجلس للنظر فيها مجددا فاذا اصر المجلس على قراره يعرض الامر على الوزير ويكون قراره نهائيا
5- تكون قرارات مجلس ادارة مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة بصرف المبالغ المرصدة في الميزانية المصدقة بما في ذلك الدخول بالتعهدات والعقود والشراء امانة خاضعة لقانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 سنة 1940 المعدل
6- يبقى الموظفون والمستخدمون والعمال المنتسبون الى مصلحة الموانىء العراقية والعاملون في مشاريع مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة منتسبين العمل فيها لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات
7- تنتقل كافة حقوق والتزامات سلطة تجهيز ماء وكهرباء البصرة الى مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة