المادة 16

معرف المادة: 27608

رقم المادة : 1074

المادة 16 تسجل العقارات والاملاك المشتراة او التي تشترى من امانات البلديات باسم وزارة البلديات تسجيلا مباشرا وتسجل ايراداتها باسمها في حساب خاص على ان يكون التصرف فيها باي من التصرفات القانونية بمعرفة مديرية الديوان والبلديات العامة لمصلحة بلديات القطر كافة بوجه عام والهيئة الفنية في هذه الوزارة بوجه خاص