المادة 16
تسجل العقارات والاملاك المشتراة او التي تشترى من امانات البلديات باسم وزارة البلديات تسجيلا مباشرا وتسجل ايراداتها باسمها في حساب خاص على ان يكون التصرف فيها باي من التصرفات القانونية بمعرفة مديرية الديوان والبلديات العامة لمصلحة بلديات القطر كافة بوجه عام والهيئة الفنية في هذه الوزارة بوجه خاص