المادة 15
1- تحل عبارة من 43 حتى 54 محل عبارةمن 42 حتى 52 الواردة في الفقرة 1 –ج من المادة الثامنة والتسعين
2-يضاف ما يلي الى اخر الفقرة 2 من المادة الثامنة والتسعين ويكونان التسلسليين د و ه لها:-
د- فتح دورات فنية خاصة للتخصص في مكافحة الحريق والوقاية منه حسب نظام يثبت مدة الدورات وشروط الانتساب والعلاوات الاضافية الخاصة التي تمنح لخريجها
ه- كيفية قيام شعبة الاطفاء بالواجبات المترتبة عليها وادارتها وامور التدريب والضبط والانضباط فيها