المادة 14
تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة الثالثة والتسعين من القانون وتكونان الفقرتين 5 و 6 لها:-
5- للوزير عند الضرورة تاجيل مواعيد المؤتمرات المبينة في هذا الفصل لمدة لا تزيد على السنة الواحدة من مواعيدها المقررة
6-يجوز لامانة العاصمة ان تشترك في منظمة المدن العربية