المادة 7
تلغى الفقرة 1 من المادة الخامسة والاربعين ويحل محلها ما يلي:-
1-ا- يجوز للمجلس تعديل التصميم الاساسي والابتدائي عند الضرورة على ان تتبع في ذلك احكام المادة الرابعة والاربعين من هذا القانون
ب-يجوز للمجلس تعديل التصميم التفصيلي عند الضرورة طبقا لاحاكم المادة الرابعة والاربعين من هذا القانون على ان تكون مدة الاعلان التي تقبل خلالها الاعتراضات والاقتراحات بهذا الشان ثلاثين يوما ويعتبر ما يقرره المجلس بشان ذلك نهائيا بعد اقترانه بمصادقة الوزير وعلان مضمونه