المادة 19

معرف المادة: 27566

رقم المادة : 1067

المادة 19 للمجلس بتوصية من اللجنة العليا ان يستثني من احكام هذا القانون كلا او جزءا ما يلي : - 1 – الابنية والاستعمالات المؤقتة المجازة وفق القوانين المرعية. 2 – البناء والاستعمال المخالف للتصميم الموجود او المجاز به عند نفاذ هذا القانون من المدة القصوى المحددة بموجب الفقرة ( 1 ) من المادة السابعة عشرة من هذا القانون. 3 – تقسيم الاراضي المخصصة بموجب التصميم لاغراض الزراعة والبستنة الى اجزاء لا تقل عن خمسة دونمات لاغراض البساتين وعشرين دونما للاغراض الزراعية. 4 – استعمال اي ارض من اجل غاية زراعية في المناطق غير المخصصة لذلك. 5 – الارض التي لا تساعد ابعادها او اشكالها على تطبيق اغراض التصميم فيها. 6 – اقامة ابنية من مواد قليلة التكاليف وسهلة النقل بشرط ان تكون اقامتها باجازة من امانة العاصمة ولمدة مؤقتة ترفع بعدها بدون تعويض. 7 – اية حالة اخرى يقدرها المجلس للضرورة القصوى تقتضيها المصلحة العامة بعد موافقة رئيس الجمهورية.