المادة 14
تخضع اعمال الاعمار والانشاء التي اجيزت او صودق على القيام بها قبل صدور هذا القانون او قبل تصديق التصميم التفصيلي ولم يتم تنفيذها الى رقابة امانة العاصمة لغرض تامين مراعاة المبادئ الاساسية للتصميم الاساس او التصميم التفصيلي ولها اذا وجدت معارضة ملحوظة ومهمة بين هذه الاعمال وبين اي من اهداف التصاميم المذكورة ان تطلب الى اصحاب الشان واذا تعذر ذلك فتطبق احكام المادة السابعة عشرة من هذا القانون على تلك الاعمال فيما اذا لم تعمد امانة العاصمة او اية مختصة الى استملاك العقار المتسبب في المعارضة مع ما عليه من منشات وفقا لاحكام القانون تحقيقا لمقتضيات التصميم.