المادة 101

معرف المادة: 27545

رقم المادة : 1066

المادة 101 اذا تعارض اي حكم من احكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961 مع اي حكم من احكام هذا القانون فيعمل بحكم القانون السابق ويعتبر حكم القانون اللاحق ملغيا في حدود ذلك التعارض .