المادة 100

معرف المادة: 27544

رقم المادة : 1066

المادة 100 يلغى قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 1931 وتعديلاته وتبقى الانظمة والتعديلات الصادرة بموجبه نافذة المفعول ما لم تتعارض واحكام هذا القانون الى ان تستبدل بغيرها.