المادة 41

معرف المادة: 27484

رقم المادة : 1066

المادة 41 على المجلس لن يتخذ القرارات في المسائل المعروضة عليه بعد مناقشتها بجلسة وفق احكام هذا القانون وان تكون قراراته معللة