المادة 37

معرف المادة: 27480

رقم المادة : 1066

المادة 37 1 - يقدم العضو استقالته الى المجلس ليبت في رفضها او قبولها وفي حالة رفضها واصرار صاحبها عليها فعلى المجلس قبولها 2 - لا تقبل استقالة العضو الا بعد تصديقها من قبل الوزير