المادة 21

معرف المادة: 27464

رقم المادة : 1066

المادة 21 ينتخب اعضاء المجلس من بين سكان منطقة البلدية بالانتخاب الحر المباشر وبالاقتراع السري التام وفق قانون انتخاب خاص .