المادة 18

معرف المادة: 27461

رقم المادة : 1066

المادة 18 1 – المجلس ويتكون من اعضاء يحدد عددهم بالنسبة لاصناف البلديات على النحو التالي بضمنهم الرئيس : ا – بلدية الصنف الخاص سبعة عشر عضوا . ب – بلدية الصنف الممتاز ثلاثة عشر عضوا . ج - بلدية الصنف الاول احد عشر عضوا . د - بلدية الصنف الثاني تسعة اعضاء هـ - بلدية الصنف الثالث سبعة اعضاء و – بلدية الصنف الرابع خمسة اعضاء 2 - لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ان يقرر زيادة عدد اعضاء مجلس امانة العاصمة عما ذكر في الفقرة المتقدمة من هذه المادة وللوزير هذه الصلاحية بالنسبة للبلديات الاخرى على ان لا يتجاوز العدد الحد المقرر في المادة الرابعة وذلك قبل الشروع بالانتخابات البلدية بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما .