المادة 17
1 - للبلدية في ممارسة اعمالها صلاحيتان صلاحية تقرير ومراقبة ويتولاها المجلس وفقا لاحكام هذا القانون وصلاحية تنفيذ يمارسها امين العاصمة او رئيس البلدية واللجنة التنفيذية يعاونهما فيها عدد من الموظفين والمستخدمين .
2 – تناط بعض الوظائف البلدية ذات الصفة الخدمية في المجمعات السكنية بمجلس الشعب ويكون رئيس المجلس مسؤولا عن تلك الوظائف وفق ما ورد بهذا القانون.(4)