المادة 16

معرف المادة: 27459

رقم المادة : 1066

المادة 16 تصفى بناء على طلب الوزير اموال البلدية التي يتقرر الغاؤها وتسلم اموالها المنقولة وعقاراتها وتنقل ديونها بعد التصفية على الوجه الاتي : 1- الى بلدية مركز الوحدة الادارية اذا كان الالغاء وفقا للفقرتين / 1 و 3 / من المادة الثالثة عشرة . 2- الى البلدية الموحدة اذ كان الالغاء وفقا للفقرة /2/ من المادة المذكورة .