المادة 13

معرف المادة: 27456

رقم المادة : 1066

المادة 13 للوزير ان يلغى البلدية بناء على اقتراح السلطة الادارية وتاييد مجلس اللواء العام في الحالات التالية : 1- زوال شروط احداثها 2- توحيدها ببلدية ثانية 3- اذا كانت حالتها المالية لا تساعد على الاستمرار كليا باعمالها والقيام بالخدمات المطلوبة منها .