المادة 12

معرف المادة: 27455

رقم المادة : 1066

المادة 12 يجوز توحيد بلديتين او اكثر ببلدية واحدة في حالة توسع حدودها واتصالها ببعضها بناء على قرارات من مجالس هذه البلديات المصادق عليها من السلطة الادارية وموافقة الوزير وتنفذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .