المادة 11

معرف المادة: 27454

رقم المادة : 1066

المادة 11 1 - تصنف البلديات على اساس عدد النفوس وفق اخر احصاء رسمي عام وعلى الوجه الاتي : ا – امانة العاصمة من الصنف الخاص . ب – بلديات الموصل والبصرة وكركوك من الصنف الممتاز . ج - بلديات مراكز الالوية الاخرى والبلديات التي لا يقل عدد نفوسها عن خمسة وسبعين الف نسمة من الصنف الاول . د - البلديات التي لا يقل عدد نفوسها عن خمسة عشر الف نسمة من الصنف الثاني . هـ - البلديات التي لا يقل عدد نفوسها عن خمسة الاف نسمة من الصنف الثالث . و – البلديات التي يقل عدد نفوسها عن خمسة الاف نسخة من الصنف الرابع . 2 – تعدل اصناف البلديات بعد صدور نتائج كل احصاء رسمي عام ببيان يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية .