المادة 11
1 - تصنف البلديات على اساس عدد النفوس وفق اخر احصاء رسمي عام وعلى الوجه الاتي :
ا – امانة العاصمة من الصنف الخاص .
ب – بلديات الموصل والبصرة وكركوك من الصنف الممتاز .
ج - بلديات مراكز الالوية الاخرى والبلديات التي لا يقل عدد نفوسها عن خمسة وسبعين الف نسمة من الصنف الاول .
د - البلديات التي لا يقل عدد نفوسها عن خمسة عشر الف نسمة من الصنف الثاني .
هـ - البلديات التي لا يقل عدد نفوسها عن خمسة الاف نسمة من الصنف الثالث .
و – البلديات التي يقل عدد نفوسها عن خمسة الاف نسخة من الصنف الرابع .
2 – تعدل اصناف البلديات بعد صدور نتائج كل احصاء رسمي عام ببيان يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية .