المادة 10

معرف المادة: 27453

رقم المادة : 1066

المادة 10 تسمى بلدية بغداد امانة العامة ويسمى رئيسها امين العاصمة . ويعين بمرسوم جــمهوري بدرجــة وزير وله حقوق الوزير فيما يتعلق بالراتب والمخصصات ويتمتع بكافة الصلاحيات والحقوق الممنوحة للوزير بموجــب القوانين والانظمة المرعية.(3)