المادة 5
احداثالبلدية يكون في:-
1- مراكز ولواء قضاء وناحية مهما كان عدد نفوسه .
2- القرى التي لا يقل عدد نفوسها عن ثلاثة الاف نسمة بناء على طلب الوزير .
3- القرى التي لا يتجاوز عدد نفوسها ثلاثة الاف نسمة ولا يقل عن الف نسمة بناء على اقتراح السلطة الادارية وتوافر الامكانيات المالية وموافقة الوزير .
4- تبقى البلديات المحدثة قبل نفاذ هذا القانون في القرى التي يقل عدد نفوسها عن الف نسمة وللوزير الغاؤها بناء على اقتراح السلطة الادارية .