المادة 29

معرف المادة: 26539

رقم المادة : 1008

المادة 29 للمصلحة اصدار تحاويل او شيكات بريدية بتعليمات يصدرها المجلس يعين فيها المبالغ والعمولة وشروط اصدارها وارسالها ودفعها وابطالها.