المادة 25

معرف المادة: 26535

رقم المادة : 1008

المادة 25 للمدير العام اصدار التعليمات بصدد : 1 – شروط قبول المادة المحول عليها في دائرة البريد. 2 – تسليم او اعادة المادة المحول عليها. 3 – تحديد المبلغ الواجب تحصيله عند تسليم المادة المحول عليها. 4 – كيفية ابقاء المبلغ المستوفى عند تسليم اية مادة بريدية محول عليها وكيفية اعادته للمرسل اليه المادة عند تحقق الغش من مرسلها.