المادة 19

معرف المادة: 26529

رقم المادة : 1008

المادة 19 ترسل المواد البريدية بصورة عادية او مسجلة او مضمونة او محول عليها بقيمة وتكون اوزانها وابعادها وشروط تغليفها وقبولها وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام طبقا لاحكام هذا القانون.