المادة 16

معرف المادة: 26509

رقم المادة : 1007

المادة 16 يلغى قانون المواصلات اللاسلكية رقم (141) لسنة 1964 وتعديلاته، وتبقى الاجازات الممنوحة بموجبه نافذة المفعول، لحين انتهاء مدتها.