المادة 10
اولا – تستوفى رسوم سنوية عن الاجازات اللاسلكية الممنوحة بموجب احكام هذا القانون، حسب ما هو مبين ادناه: -
ت
نوع الجهاز اللاسلكي الخاضع
الرسم / دينار
1
جهاز تسلم لاسلكي مهما كان نوعه
250
2
جهاز ارسال لاسلكي لايزيد معدل قدرته عللى (100) واط
250
3
جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (100) واط ولايتجاوز قدرته على (100) واط ولايتجاوز (500) واط
350
4
جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (500) واط ولاتتجاوز قدرته (1000)واط
500
5
جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (1000) واط ولايتجاوز (1000) واط
750
6
جهاز ارسال لاسلكي تزيد قدرته على (1000) واط
1000
7
جهاز ارسال وستلم لاسلكي مركب كجهاز واحد يدوي
200
8
جهاز تسلم صغير(جيب) يستخدم لتسلم الاشارات الاسلكية داخل المباني والمستشفيات
50
ثانيًا – للمجلس تغيير الرسوم السنوية الواردة في الفقرة (اولا) من هذه المادة، كلما دعت الحاجة الى ذلك، وبمصادقة الوزير(2)