المادة 4
اولا – للمؤسسة او المنشاة، تفتيش وتفقد وفحص كافة الاجهزة اللاسلكية المستوردة او المخزونة او المركبة او المشغلة في اي محل كان داخل القطر او في اي محطة منشاة على الارض او على سيارة او على ظهر باخرة داخل المياه الاقليمية او على ظهر طائرة مستقرة داخل القطر العراقي ولها ان تطلب ضبط هذه الاجهزة، اذا تم توريدها او تركيبها او استعمالها، خلافًا لاحكام هذا القانون او انظمة الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية.
ثانيًا – تقوم سلطات قوى الامن الداخلي باتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع اليد على الجهاز او الاجهزة اللاسلكية التي تقرر ضبطها، وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة.