المادة 3

معرف المادة: 26478

رقم المادة : 1003

المادة 3 يلغى نص المادة (16) من القانون ويحل محله مايأتي: 16- لايجوز انشاء واعداد المطارات المدنية في الدولة او استعمالها او استثمارها الابترخيص مسبق من سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع بقية الدوائر المعنية على ان يؤخذ بنظر الاعتبار برامج التخطيط وتوسيع المدن والمتطلبات البيئية .