المادة 16

معرف المادة: 26468

رقم المادة : 1000

المادة 16 تؤول نسبة (50%) من واردات المركز الوطني للاستشارات الهندسية والمركز الوطني للمختبرات الانشائية الى المركزين وله ان يتصرف بها وفق تعليمات وانظمة محددة يصدرها الوزير او من يخوله لتطوير المركزين ودعم كوادرهما الفنيه والادارية .