المادة 5

معرف المادة: 26457

رقم المادة : 1000

المادة 5 أولاً : للوزارة وكيلان يمارسان المهام الموكلة اليهما بموجب القانون ويساعدان الوزير في إدارة شؤون الوزارة والتشكيلات التي يقرر الوزير أرتباطها بهما . ثانياً : للوكيل تخويل بعض مهامه الى اي من المديرين العامين المرتبطين به أو موظفي التشكيلات المرتبطة به .