المادة 17

معرف المادة: 26406

رقم المادة : 997

المادة 17 اولا– تعد سجلات الصندوق بينة لاثبات قروضه وديونه ومعاملاته الاخرى وما يترتب عليها من تحميلات ادارية و مصاريف وغيرها ما لم يثبت خلاف ذلك . ثانيا– تخضع حسابات الصندوق الى تدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية 0