المادة 15

معرف المادة: 26404

رقم المادة : 997

المادة 15 اولا – للصندوق ان يؤمن على حياة المستفيدين من اعماله 0 ثانيا– يعد عقد التامين المؤقت الجماعي المبرم بين الصندوق وشركات التأمين على حياة المستفيدين صحيحا ونافذا من تاريخ ابرامه دون موافقة المستفيدين التحريرية 0