المادة 7

معرف المادة: 26396

رقم المادة : 997

المادة 7 تتكون موارد الصندوق مما يأتي :- اولا – ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة 0 ثانيا – القروض الداخلية والخارجية التي تتم من خلال قيام الصندوق باصدار سندات قرض بالعملة العراقية و الاجنبية بموافقة وزارة المالية والبنك المركزي العراقي 0 ثالثا – الهبات والاعانات والمساعدات والمنح وفقا للقانون 0 رابعا – بدل استمارة الكشف 0