المادة 8

معرف المادة: 26358

رقم المادة : 994

المادة 8 اولا – يضاف ما يلي الى البند (ثانيا) من المادة (11) من القانون و تكونا الفقرتين (جـ) و (د) منه : جـ - فتح فرع لشركته الاجنبية في العراق وفقا للقانون . د – تسجيل براءة الاختراع لمشروعه الاستثماري وفقا للقانون . ثانيا – يحذف نص البند (ثالثا) من المادة (11) من القانون .