المادة 4

معرف المادة: 26342

رقم المادة : 992

المادة 4 يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة -9- يحق للوزارة بموجب هذا القانون التعاقد باي من الصيغ المعروفة عالميا في مجال الاستثمار في المصافي بما في ذلك الدخول كشريك مع المستثمر بنسبة لا تزيد على (25%) خمس وعشرين من المئة من قيمة الاستثمار.