المادة 10

معرف المادة: 25974

رقم المادة : 959

المادة 10 1 – تعفى من رسم الوارد الكمركي كافة المكائن والاجهزة والمواد والعدد والادوات الخاصة بعمليات نقل التمور وخزنها وتنقيتها وتصنيفها وتطريتها وكبسها وتغليفها وتبخيرها. 2 – تعفى مصلحة المعارض والمراكز التجارية من ضريبة العقار.