المادة 8

معرف المادة: 25954

رقم المادة : 955

المادة 8 تلغى الفقرة ب من البند 1 من مادة 9 من القانون ويحل محلها ما ياتي : ب – بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة كل من قدم معلومات كاذبة بقصد التمويه .