المادة 7

معرف المادة: 25953

رقم المادة : 955

المادة 7 يلغى البند 1 من مادة 8 من القانون ويحل محله ما ياتي : 1 – يكون رب الاسرة مسؤولا عن تبليغ مكتب المعلومات عن وقائع الزواج والولادة والطلاق والوفاة خلال مدة 90 يوما من تاريخ وقوعها بموجب استمارة يملؤها لهذا الغرض .