المادة 19
للمجلس بتوصية من اللجنة العليا ان يستثني من احكام هذا القانون كلا او جزءا ما يلي : -
1 – الابنية والاستعمالات المؤقتة المجازة وفق القوانين المرعية.
2 – البناء والاستعمال المخالف للتصميم الموجود او المجاز به عند نفاذ هذا القانون من المدة القصوى المحددة بموجب الفقرة ( 1 ) من المادة السابعة عشرة من هذا القانون.
3 – تقسيم الاراضي المخصصة بموجب التصميم لاغراض الزراعة والبستنة الى اجزاء لا تقل عن خمسة دونمات لاغراض البساتين وعشرين دونما للاغراض الزراعية.
4 – استعمال اي ارض من اجل غاية زراعية في المناطق غير المخصصة لذلك.
5 – الارض التي لا تساعد ابعادها او اشكالها على تطبيق اغراض التصميم فيها.
6 – اقامة ابنية من مواد قليلة التكاليف وسهلة النقل بشرط ان تكون اقامتها باجازة من امانة العاصمة ولمدة مؤقتة ترفع بعدها بدون تعويض.
7 – اية حالة اخرى يقدرها المجلس للضرورة القصوى تقتضيها المصلحة العامة بعد موافقة رئيس الجمهورية.