المادة 18

معرف المادة: 25913

رقم المادة : 949

المادة 18 1- لا توضع التصاميم المرحلية والتفصيلية التي يتم اعدادها بموجب احكام هذا القانون موضع التنفيذ الا بعد اقترانها بموافقة اللجنة العليا ومصادقة المجلس ومرور ( 30 ) يوما على اعلان مضامينها في صحيفتين محليتين على الاقل ما لم يرد اعتراض بشانها خللا تلك المدة. 2 – لا تعتبر قرارات اللجنة العليا بتعديل التصاميم المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) من المادة الثانية من هذا القانون والتصاميم المرحلية والتفصيلية على النحو المبين في هذا القانون نافذة الا بعد مصادقة المجلس عليها ومرور ( 30 ) يوما على اعلانها في صحيفتين محليتين على الاقل ما لم يرد اعتراض بشانها خلال تلك المدة. 3 – تنظر اللجنة العليا في الاعتراضات الواردة وفقا للفقرتين ( 1 ) و( 2 ) من هذه المادة في اول اجتماع لها ويعتبر قرارها بشان ذلك نهائيا بعد اقترانه بمصادقة المجلس ونشره في صحيفتين محليتين على الاقل. 4 – ينصرف اثر الاعتراض الواقع وفق هذه المادة على الموضوع المعترض عليه دون سواه.