المادة 12

معرف المادة: 25907

رقم المادة : 949

المادة 12 1- لا يجوز استعمال الارض او الشروع باي عمل من اعمال الاعمار والانشاء فيها بما في ذلك تقسيم الارض للمقاصد المختلفة التي تناولها التصميم الاساس في منطقة تدخل ضمن تصميم تفصيلي نافذ ما لم يكن ذلك مطابقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه ومتفقا مع مخطط التصميم الاساس والتفصيلي المصدق وموافقا للاستعمالات المقررة لذات المنطقة او لجزء منها. 2 – يجوز بنا على اقتراح اللجنة العليا اصدار انظمة او تعليمات تحدد اوجه الاستعمال في اي منطقة استعمال من المناطق المعينة في التصميم الاساس او التفصيلي.