المادة 20

معرف المادة: 25723

رقم المادة : 940

المادة 20 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تقوم الهيئة باصدار اجازة الاستثمار من خلال انشاء نافذة واحدة تضم مندوبين مخولين من الوزارات و الجهات ذات العلاقة . ثانيا – أ – تتولى الهيئة من خلال النافذة الواحدة مفاتحة الجهات القطاعية عن طريق مندوبيها المخولين المشار اليهم في البند (اولا) اعلاه بشان استحصال موافقتها على المشروع الاستثماري و على تلك الجهات اصدار قرارها بالموافقة او الرفض او طلب التعديل خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها و يلتزم مندوب الجهات الحكومية باستحصال الاجابة خلال تلك المدة و يعد عدم الرد من الجهة المطلوب منها الراي خلال المدة اعلاه موافقة ، و في حال الرفض يجب ان يكون مسببا . ب – للنافذة الواحدة في حالة مرور المدة المشار اليها بالفقرة (أ) من البند (ثانيا) اعلاه او في حالة الرفض غير المسبب او الرفض التعسفي من قبل الجهات القطاعية ان تقديم توصيتها بمنح الاجازة الاستثمارية الى رئيس الهيئة المعنية او مجلس الادارة حسب الاحوال بغية اصدارها وفقا لهذا القانون . جـ - تلتزم الجهات الحكومية كافة بعد صدور اجازة الاستثمار بالتعاون مع الهيئة لانجاز متطلبات المباشرة بالمشروع الاستثماري خلال مدة (30) ثلاثون يوما من تاريخ صدورها . ثالثا : في حالة الخلاف بين قرار الهيئة الوطنية للاستثمار والجهة الاخرى ذات العلاقة في منح اجازة تاسيس غير هيئات الاقليم يرفع الخلاف الى رئيس الوزراء للبت فيه . رابعاً : أ- عند رفض طلب التأسيس فلصاحبه أن يطلب إعادة النظر فيه من رئيس هيأة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض وعلى رئيس الهيأة المعنية البت في الطلب خلال (7) أيام من تاريخ تسجيله في مكتبه . ب- لصاحب الطلب الاعتراض لدى الهيأة الوطنية للاستثمار خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض وعلى الهيأة البت في الاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار . جـ - إذا رفضت الهيأة الوطنية للاستثمار طلب التأسيس المقدم إليها فلصاحبه أن يطلب من الهيأة إعادة النظر فيه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض , وعلى الهيأة أن تبت في الطلب خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيأة , ويكون قرارها قابلاً للاعتراض عليه لدى مجلس الوزراء خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به .(13) د – في حالة سحب اجازة الاستثمار من الهيئة مانحة الاجازة لاي سبب كان فللمستثمر التظلم امام رئيس الهيئة المعنية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التظلم لدى الهيئة و يعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضا للتظلم . هـ - للمتظلم الذي رفض تظلمه حقيقية او حكما ان يتظلم امام رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض و على رئيس الهيئة البت بالتظلم خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التظلم في مكتبه . و – اذا تم رفض التظلم او انقضت المدة المنصوص عليها في البند (هـ ) من هذه المادة من دون النظر بالتظلم فله ان يطعن امام المحاكم المختصة . (13)