المادة 19

معرف المادة: 25722

رقم المادة : 940

المادة 19 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : يحصل المستثمر على الاجازة اضافة الى حصوله على باقي الاجازات لغرض التمتع بالمزايا والاعفاءات التي تقدمها الهيئة . ثانيا :تمنح الهيئة اجازة استثمار لانشاء المشروع بناء على طلب يقدم اليها من المستثمر و يشمل الطلب الذي يتقدم به المستثمر ما ياتي : أ‌- استمارة الطلب المعدة من الهيئة . ب‌- خطة تمويل المشروع مقترنة بضمان جهة التمويل من مؤسسة مالية معتمدة . ج- المشاريع التي قام بها المستثمر او شركاؤه في العراق او خارجه و الجهات الساندة له في تنفيذه . د – تفاصيل المشروع المراد الاستثمار فيه و الجدوى الاقتصادية . هـ - جدول زمني لانجاز المشروع . ثالثا : منح المستثمر بعد حصوله على الاجازة الاستثمارية هوية خاصة بالمستثمرين يتمتع بموجبها بالامتيازات تنظم بتعليمات و ضوابط تصدرها الهيئة الوطنية للاستثمار و يصادق عليها مجلس الوزراء . (12)