المادة 11
يتمتع المستثمر بالمزايا الاتية :
اولا : اخراج راس المال الذي ادخله الى العراق وعوائده وفق احكام هذا القانون وتعليمات البنك المركزي العراقي وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد التزاماته وديونه كافة للحكومة العراقية وسائر الجهات الاخرى .
ثانيا : يحق للمستثمر الاجنبي :
أ- التداول في سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم والسندات المدرجة فيه واكتساب العضوية في الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة , ولا يمنع من ذلك وجود عقارات ضمن موجودات الشركات المذكورة .
ب – تكوين المحافظ الاستثمارية في الاسهم والسندات .
جـ - فتح فرع لشركته الاجنبية في العراق وفقا للقانون .
د – تسجيل براءة الاختراع لمشروعه الاستثماري وفقا للقانون .
ثالثا : حذفت .
رابعا : التامين على المشروع الاستثماري لدى اي شركة تامين وطنية او اجنبية يعتبرها ملائمة .
خامسا : فتح حسابات بالعملة العراقية او الاجنبية او كليهما لدى احد المصارف في العراق او خارجه للمشروع المجاز .(8)