المادة 25

معرف المادة: 25679

رقم المادة : 936

المادة 25 اولا : يلغى قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص ذو الرقم (115) لسنة 1982 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها . ثانيا : لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .