المادة 10

معرف المادة: 25664

رقم المادة : 936

المادة 10 يقوم المصرف الصناعي بتسليف المشاريع الصناعية المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون وفقا لقوانينه وانظمته النافذة .