المادة 2

معرف المادة: 25380

رقم المادة : 924

المادة 2 تلغى المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي" المادة الخامسة عشرة : يكتسب المحافظون سلطة قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة جراء تنفيذ هذا القانون .